فصل: 230- كفالة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



* اختصاص المحاكم الجزئية:
بينت المادة (128) من نظام الإجراءات اختصاص المحاكم الجزئية الجزائية بالنص التالي: تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيزات إلا بما يستثنى بنظام، وفي الحدود التي لا إتلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية.
ثانيا: القضاء الإداري.
* ديوان المظالم:
أ- استقلالية ديوان المظالم:
نصت المادة الأولى من نظام ديوان المظالم على أن الديوان هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملك؛ ويكون مقره مدينة الرياض ويجوز بقرار من رئيس الديوان إنشاء فروع له حسب الحاجة.
ب- تأليف ديوان المظالم:
بينت المادة الثانية من نظام الديوان أنه يتألف من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس أو أكثر، وعدد من النواب المساعدين والأعضاء ذوي التخصص في الشريعة والأنظمة، ويلحق به العدد الكافي من الموظفين الفنيين والإداريين وغيرهم.
ج- اختصاص الديوان:
بينت المادة السادسة من نظام الديوان أنه يباشر اختصاصات عن طريق دوائر يحدد عددها وتشكيلها واختصاصها النوعي والمكاني بقرار من رئيس الديوان.
وبينت المادة الثامنة من النظام أن ديوان المظالم يختص بالفصل فيما يأتي:
أ- الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامية المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
ب- الدعاوى المقامة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.
ج- دعاوى التعويض الموجهة من ذوى الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوى الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها.
د-… الدعاوى المقدمة من ذوى الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها.
هـ- الدعاوى التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق.
و- الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظاماً، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ /77هـ والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 77 وتاريخ /95هـ.
وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرها.
ز-… طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية.
ح- الدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة.
* اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي:
أسند الاختصاص في كثير من المنازعات والقضايا إلى هيئات قضائية ولجان إدارية تابعة لجهات متعددة، نذكر منها بإيجاز:
1- هيئة حسم المنازعات التجارية.
2- لجان مكافحة الغش التجاري.
3- لجان إدارة الفنادق.
4- اللجان الجمركية.
5- لجان نظام المطبوعات.
6- لجان تسوية خلافات العمل والعمال.
7- هيئة محاكمة الوزراء.

.226- قطع:

1- التعريف:
القطع لغة: الفصل والإبانة. قال ابن فارس: القاف والطاء والعين أصلٌ صحيحٌ واحد، يدل على صَرْمِ وإبانة شئ من شئ. يقال: قطعتُ الشيءَ أقطعه قَطْعًا.
وفي اصطلاح الفقهاء: القطع هو إبانة بعض الجسم.
والمراد بالقطع هنا: القطع الواجب في جناية، إما حدا أو قصاصا.
2- الجرائم الموجبة للقطع:
1- السرقة:
يجب على الإمام إقامة حد السرقة على سارق النصاب من حرز مثله إذا رفع إليه، وثبتت السرقة عنده لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة 38] وحديث: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا». (راجع: التفاصيل الواردة في مصطلح: سرقة).
2- الحرابة:
لا خلاف بين الفقهاء في أن من بين عقوبات المحاربين قطع أيديهم وأرجلهم، قال تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة 33]. (راجع: التفصيل في مصطلح: حرابة).
3- الاعتداء على ما دون النفس بالقطع:
إذا حصل الاعتداء على ما دون النفس عمدا، ونتج عن هذا الاعتداء قطع أحد الأطراف، أو الأصابع، ونحوها، وجب القصاص بشرط مطالبة المجني عليه أو وليه بذلك. لقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} [المائدة 45]. وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة الربيع بنت النضر بن أنس: «كتاب الله القصاص». (راجع: مصطلح: قصاص).

.227- قوادة:

1- التعريف:
القُوَادةُ في اللغة: التوسط في فعل الفاحشة. جاء في المصباح المنير: ورجل قوَّادٌ في الدياثة، وهو استعارة قريبة المأخذ. وقال الفارابي: الكَلْتَبَانة الْقوَّادةُ. وقال في مجمع البحرين في ظلم ويقال ظُلْمَةُ امرأة من هذيل كانت فاجرة في شبابها فلما أسنت قادت وضُرِب بها المثل فقيل أقْوَد من ظلمة.
وفي الاصطلاح: القُوادة السعي بين الرجل والمرأة بالفجور وهي فعل القواد. والقوَّاد: هو المتوسط في فعل الحرام.
والقوَّادة: هي التي تجمع بين الرجال والنساء على الفاحشة.
2- حكم القوادة:
القوادة محرمة، وهي من كبائر الذنوب، ومن رذائل الأخلاق، وحكمها حكم الدياثة، وقد سبق بيان حكم الدياثة والفرق بينها وبين القوادة، فيرجع إلى ذلك في مصطلح (دياثة).
3- عقوبة القوادة:
عقوبة القوادة التعزير البليغ بما يراه القاضي زاجراً، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن امرأة قوادة تجمع الرجال والنساء، وقد ضربت، وحبست، ثم عادت تفعل ذلك، وقد لحق الجيران الضرر بها: فهل لولي الأمر نقلها من بينهم، أم لا؟ فأجاب قائلاً: (نعم، لولي الأمر كصاحب الشرطة أن يصرف ضررها بما يراه مصلحة: إما بحبسها، وإما بنقلها عن الحرائر؛ وإما بغير ذلك مما يرى فيه المصلحة, وقد كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب أن لا تسكن بين المتأهلين، وإن لا يسكن المتأهل بين العزاب؛ وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ ونفوا شابا خافوا الفتنة به من المدينة إلى البصرة، وثبت في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى المخنثين وأمر بنفيهم من البيوت؛ خشية أن يفسدوا النساء. فالقوادة شر من هؤلاء، والله يعذبها مع أصحابها).
وقال أيضاً: (والقوادة التي تفسد النساء والرجال ما يجب عليها الضرب البليغ وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض هذا في النساء والرجال وإذا ركبت دابة وضمت عليها ثيابها ونودي عليها هذا جزاء من يفعل كذا وكذا كان من أعظم الجرائم إذ هي بمنزلة عجوز السوء امرأة لوط وقد أهلكها الله تعالى مع قومها).
وجاء في مطالب أولي النهى: (والقوادة: التي تفسد النساء والرجال تعزر بليغا وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في الناس، وقال الشيخ: لولي الأمر صرف ضررها إما بحبسها أو بنقلها عن الجيران، دفعا لمفسدتها).

.حرف الكاف:

.228- كبتاجون:

1- التعريف:
الكبتاجون: اسم غير عربي، ويطلق على نوع من أنواع الحبوب المنبهة.
2- حكم استعمال حبوب الكبتاجون:
استعمال الكبتاجون، محرم لما ثبت من أضرار ناتجة عنها، وقد بينا حكم استعمال المخدرات عموما في مصطلح (مخدرات) فينظر هناك.
3- إدراج الكبتاجون ضمن المواد المخدرة:
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 110 وتاريخ 17/5/1406هـ المتضمن إدراج حبوب الكبتاجون ضمن المواد المخدرة المدرجة بتعميم وزارة الصحة رقم 243/1432/27 وتاريخ 13/5/1392هـ، وجاء فيه النص التالي:
(...إدراج مادة الكبتاجون ضمن المواد المخدرة المدرجة بتعميم وزارة الصحة رقم 243/1432/27 وتاريخ 13/5/1392هـ، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 1798 وتاريخ 27/9/1392هـ لتقع تحت طائلة التحريم والعقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374هـ).
4- عقوبة استعمال أو ترويج أو حيازة الكبتاجون:
العقوبة المقررة لاستعمال أو ترويج أو حيازة الكبتاجون هي العقوبة المقررة للمخدرات، وسيأتي بيانها في مصطلح: مخدرات.
229-كحول (انظر: مصطلح: مسكر).

.230- كفالة:

1- التعريف:
الكفالة لغة: من كفل المال وبالمال: ضمنه وَكَفَلَ بِالرَّجُلِ يَكْفُلُ وَيَكْفُلُ كِفْلاً وَكُفُولاً، وكفالة، وكَفَلَ وكَفِلَ وتكفل به كله: ضمنه، وأكفله إياه وكفله: ضمنه، وكفلت عنه المال لغريمه وتكفل بدينه تكفلا.
وفي الاصطلاح: هي أن يلتزم شخص رشيد بإحضار بدن من يلزم حضوره في مجلس الحكم.
وعرفها الحنفية بأنها: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة مطلقا بنفس أو دين أو عين.
2- مشروعية الكفالة:
الكفالة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب قوله تعالى: {قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف 72]. أي كفيل: ضامن، وقوله تعالى: {سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ} [القلم 40]، أي: كفيل.
ومن السنة: قوله صلى الله عليه وسلم: «العارية مؤداة، والزعيم غارم والدين مقضي»، قال الخطابي وغيره: الزعيم الكفيل، والزعامة الكفالة.
وما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا»، قال أبو قتادة: هو عليَّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بالوفاء؟ قال: بالوفاء، فصلى عليه». قال ابن المنذر رحمه الله: (وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالاً معلوماً بأمره، أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عليه).